.jpg)
شركات المساهمه محاسبة شركات الأموال تعرف على خصائص شركات المساهمة
تعريف شركات المساهمة
هي احد انواع شركات الاموال التي لا تقوم على اساس الإعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وإنما تقوم على اساس الإعتبار المالي ورأس مالها مقسم الى أسهم متساوية القسمة قابلة للتداول
ملاحظة:
وجود الشركة و زوالها غير مرتبط ببقاء الأشخاص او المساهمون سواء كان المساهم قد تنازل او باع أسهمه او أفلس او توفي لا يؤدي ذالك الى تصفية الشركة وحلها
ٍٍٍٍٍ*توفر المرونة في شركات المساهمه أدت الى إجتذاب العديد من المستثمرين حيث لايشترط في شركات المساهمة تمتع التاجر بشخصية التاجر وهذا الشرط جاء على عكس شركات التضامن كذلك إدارة الشركة في شركة المساهمة موكل الى مجلس إدارة وليس من الضروري ان يشارك كل المساهمين في إدارة الشركة ويكون مجلس الإدارة مسؤول امام الشركاء عن أعمال الشركة والسبب في وجود مجلس إدارة كثرة المساهمين(ظاهرة إنفصال الملكية عن الإدارة)
ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍشركة المساهمة في القانون اليمني القانون رقم (22)لسنة 1997م:
(هي الشركة التي بكون راس مالها مقسم الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسال المساهمون فيها إلا بقدر حصصهم في راس المال)
خصائص شركات المساهمة :
1-المسؤولية
المحدودة تكون مسؤلية المساهم في شركات المساهمة يقدر حصتة في راس مال الشركة و لا يتم مطالبتة باي شيء إلا إذا كان المساهم غير مسدد لكل الاموال الواجب دفعها
2-سهولة تداول راس المال
وذالك بسبب راس المال المقسم الى أسهم متساوية حيت أضافت هذه الصفه المرونة الكاملة لجتذاب صغار المستثمرين وأصبح بإمكان الشركة تجميع أموال كثيرة وكافية لتمويل نشاطها الإقتصادي
3-إنفصال الملكية عن الإدارة
وذلك بسبب العدد الهائل من المساهمين والذي يجعل من إشتراك جميع المساهمين مستحيل
4-الإستمرارية
في هذا النوع من الشركات لا ترتبط حياة الشركاء بحياة الشركة لاتها لاتقوم علي الاعتيار الشخصي
5- الحد الأدنى للمساهمين
ينص قانون الشركات رقم 22 للعام 1997م بأن لايقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن خمسة
6-الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة
نص قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 بأن يكون راس مالها كافياً لأغرضها على أن لايقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال للشركات ذات الإكتتااب وعن خمسة عشر مليون للشركات المقفلة وان لا يقل المبلغ المدفوع عند الإكتتاب عن ربع المبلغ 25% من قيمة الأسهم المكتتب بها في حال الشركات المفتوحة اما الشركات المقفلة فيجب دفع قيمة الأسهم كاملة سواً كان لسداد راس المال او لزيادةراس المال
* إختصاصات الجمعيةالعامة العادية:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لختلاء المسؤولية والمصادقة عليه
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة عليه
- متاقشة الميزانية العمومية وحساب أرباح وخسائر وإقرارهما بعد مناقشة تقرير مراقب الحسابات
- إنتخاب مجلس إدارة وعزله
- تعيين مراقب حسابات لسنة مالية مقبلة
- مناقشة مقترحات مجلس الإدارة في توزيع الأرباح و الخسائر وتخاذ القرار المناسب
- مناقشة كل مايراة مجلس الإدارة او المساهمين الذين يمثلون 5%من راس المال
*إختصاص الجمعية العامة غير العادية
- تعديل نظام الشركة
- إندماج الشركة بشركة أخرى
- زيادة رأس مال الشركة
- تخفيض رأس مال الشركة
- تصفية الشركة
- إحالة الشركة تحت شركة أخرى
- تمديد فترة قيام الشركة
تعليقات