المحاسبة الضريبية تأخذ الدخل مقدراً حسب إجراءات المحاسبة المالية وتعدلة ليتلاءم مع القوانين والتعليمات الضريبية وصولاً الى الدخل الضريبي الى حد انه عند وجود تعارض مادة مع
مادة قانون الضرائب فيجب الأخذ بنص المادة في القانون الضريبي والتضحية بالمبدأ المحاسبي
التطورالتاريخي للضرائب :
1-المرحلة الأولى (التقليدية)
كانت هذه المرحلة مقترنة بظهور القبيلة او العشيرة حيث لم تظهر الضريبة بصفة إلزامية لعدم وجود المبررات لذالك سوى تقديم بعض الأشياء طواعية لزعيم القبيلة اوشيخها مقابل توجية زعيم القبيلة هذه الجبايات في رد الأعداء والدفاع عن القبيلة والمحافظة على تماسكها
2- المرحلة الثانية (التقليدية المتطورة)
أقترنة المرحلة الثانية بظهور كيان الدولة الذي كان هدفة من التحصيلات حفظ الأمن والإستقرار والنظام في الداخل والحماية من الإعتداءات الخارجية مع منع الأفراد من ممارسة الأتشطة الإقتصادية قامة الدولة بالحفاظ على الأمن والنظام من خلال فرض الضرائب بداية على الأراضي والماشية لتلبية متطلبات الأمن مع عدم الأخذ بأثار الظرائب الأخرى بعين الإعتبار
3-المرحلة الثالثة ( المرحلة الثانية لظهورالدولة )
تطور دور الدولة الى جانب تحقيق الأمن والإستقرار والحماية من الإعتداءات الخارجية الى تحمل مسؤولية تحقيق اللافاهية لأكبر عدد من السكان صاحب هذا التطور فرض ضرائب لتحقيق أهداف إجتماعية واقتصادية
تعريف الضريبة ماذا يقصد بالضريبة
مبلغ تقدي تحصل علية الدولة جبراً من المكلفين تبعاً لمقدراتهم بدون مقابل تحصيلاً مباشراً لتحقيق أهداف اقتصاديه واجتماعية ومالية
*خصائص الضريبة
1-مبلغ نقدي يتم تحصيل الضرائب بما هو وسيط للتبادل عندما كانت المقايظة هي الوسيط في التدول تجبا الضريبة عيناً وفي عصرنا الحالي أصبحت النقود هي وسيط لتتبادل ومقياس للقيمة ومقياس لتحديد الأجور والأسعار
2-تدفع جبراً دفع الضريبة إلزامي بحكم قوانين الضريبة وليس فيها حريه إختيار كما كانت سابقاً
3- تفرض الضريبة دون مقابل بحسب المقدرة التكليفية لاتدفع الضريبة مقابل الانتفاع بالخدمات العامة المملوكة للدولة ولكن دفع الضريبة بحسب مقدرتة التكليفية
4- تحقيق المنفعة العامة الهدف من الضريبة تغطية النفقات العامة وتخقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
*تعريف الرسم FEES :المبالغ التي تدفع للدولة طوعاً من الأشخاص مقابل الإستفادة من خدمات معينة خاصة مثل المبالغ المدفوعة لوزارة الصحة من العيادات الخارجيه اوالمبالغ المدفوعه للوزارات مقابل ممارسة خصوصية ما
*اللثمن :هوالمبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة طوعاًمن الأشخاص مقابل السلع والخدمات التي تقدمها بواسطة المؤسسات العامة التي تكون ملكاً للدولة
* الزكاة
لغة من (زكا ) (يزكو) اي نما وزاد وتاتي بمعني الصلاح يقال زكا فلان بمعنى صلح فهي البركة والنماء والطهار والصلاح
اصطلاحاً حصة من مال مقدره فرضها الله تعالى للمستحقين من خلقة وهي الركن الثالث من اركان الإسلام في حديث ابن عمررضي الله عنة
*شروط وجوب الزكاة
!- الملكية التامة الحيازة والتصرف والإختصاص فالمال مال الله ولكن الإنسان أحق بالإنتفاع بالمال من غيرة بحصولة علية بأحداوسائل التملك المشروعة من عمل اوعقد او ميراث فإخراج الزكاة تعبيراً ان المال مال الله خص بة الإنسان فيتوجب علية الشكر بإخراج ما أمر به جل وعلا
ملاحضة زكاة الدين وهي على نوعين
أ-دين جيد على موسر مقر مليئاً وقادر على الدفع وجب علية الزكاة
ب-دين في حكم المعدوم على معسر لا يرجي يساره او على جاحد ولا بينة علية والارجح ان لازكاة علية في العاجل وتوجب على ما تم تحصيلة من الدين
2-بلوغ النصاب بمعنى بلوغة قدر محدد
3- مضي الحول وبقصد بهاذا الشرط ان يمر على المال في ملك المالك اثتا عشر شهرا عربياً لكل المملوكات (زكاة رأس المال )غير الزروع والثمار والكنوز والمعادن فتجب زكاتها وقت حصادها تصديقا لقول الله تعالى ( وأتو حقه يوم حصاده)
الضريبة على العقار اضغط هنا
*أوعية الزكاة
1- زكاة النقود:
وجوب إخراج زكاة النقود والذهب والفضة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع ومقدارها ربع العشر
والحكمة من ذلك عدم إدخار الأموال إدخار سلبياً وإنما يكون بستثمارها وتداول الثروة بين الأفراد وإلا اكلتها الزكاة
2- عروض التجارة :
هي كل متداول في البيع والشراء بقصد الربح
محاسبياُ هي الأصول المتداولة المملوكة بغرض الإتجار بها وتحقق الربح ك البضاعة والنقدية والأوراق التجارية والبنوك والديون الجيدة ولا يدخل في عروض التجارة الأصول الثابتة المشتراة لغرض الإسخدام
في النشاط وليس بغرض بيعها
ملاحظة
الاصل في زكاة عروض التجارة ان يكون عينا بقيمة مقدار الزكاة الواجب إجراخها مع عدم وجود إي مانع من اخراجها نقداً
3- زكاة الزروع والثمار :
أجمعت الأمة على وجوب إخراج الزكاة على الزروع والثماربعد الحصاد بناءاًعلى البيانات :
أ- إذا سقى الأرض بغير آلة او كلفة سواً كان ماء مطر اومن جبل كان ينصب او بئر او عين كبيرة فالزكاة المفروضة فية العشر
ب- إذا سقى الأرض بكلفة الماء فالزكاة فيه نصف العشر
ج- إذا سقى الأرض نصف بتكلفة ونصف بدون تكلفة فالزكاة ثلاثة ارباع العشر
د- اذا تم الري بتكلفة وبدون بكلفة يؤجذ بالجانب الأكبر منها إما العشر وإما نصفة
4- زكاة الحيوان او الثروة الحيوانية يمكن الرجوع الى كتب الفقة لكثرة أنواعها وشروطها
.png)
تعليقات