حوافز تسديد الضرائب مبكرا وغرامة تأخير سداد الصرائب تنص الفقرة (أ) من القانون الضريبي رقم ١٧ لسنه ٢٠١٠ م على ما يلي
يلتزم كل مكلف بأن يقدم إلى المصلحة إقراراً ضريبياً سنويا على النماذج المعد لهذا الغرض وفي موعداً أقصاه ثلاثين إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة ويقوم فى ذات الوقت بتسديد الضريبة المستحقة علية وتقبل المصلحة الإقرار الضريبي على مسؤولية المكلف أ ٩٥. ١٧. ٢٠١٠
المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي ومدة تسديد الضرائب للاداره الضريببة
تنص الفقرة السابقة من المادة أن على كل مكلف بضريبة الأرباح التجارية والصناعية تقديم الإقرار الضريبي في المدة الممتدة من نهاية السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية حتى غاية نهاية الشهر الرابع فإذا اعتدت السنة المالية في المنشأة التى تبدأ في واحد يناير وتنتهي في واحد وثلاثين ديسمبر يكون موعد تقديم الإقرار الضريبي في غاية الثلاثين من إبريل أما المنشأة التي تعتمد السنة المتداخلة فعليهم تقديم الإقرار الضريبي للإدارة الضريبية في موعد أقصاه نهاية الشهر الرابع من تاريخ انتهاء السنة المالية المتداخلة المنتهية
حوافز تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب خلال الفترة القانونية
كما أشرنا سابقا عمل المشرع اليمني على طرح وقت قدرة اربع اشهر بعد نهاية السنة المالية وإعداد التقارير والقوائم المالية لكل مكلف حتى يتيح له فرصة الجرد وإعداد قيود التسوية ومطابقة الحسابات كما أعطى المشرع حوافز تتمثل في تخفيض الضريبة الواجبة الأداء حسب النسب المنصوص عليها في القانون حتى يسارع المكلفين في سداد الضرائب والحصول على الحوافز وتخفيف على الإدارة الضريبية خلال شهر أبريل وكانت النسب المنصوص عليها في القانون الفقرة (ج) من المادة ٩٥ من القانون ١٧لعام ٢٠١٠ كما يلي :
١.٥٪ من الضريبة واجبة السداد عند السداد خلال شهر يناير عند تقديم الإقرار الضريبي والسداد للضريبة واجبة السداد
١٪من الضريبة واجبة السداد عند السداد خلال شهر فبراير عند تقديم الإقرار الضريبي والسداد للضريبة واجبة السداد
٠.٥٪من الضريبة واجبة السداد عند السداد خلال شهر مارس عند تقديم الإقرار الضريبي والسداد للضريبة واجبة السداد
غرامات تأخير تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة
غرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي
اما في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي للإدارة الضريبية في الموعد القانوني المحدد توقع الإدارة الضريبة علية عقوبة بنسة ٢٪ من الضريبة واجبة السداد عن كل شهر يتأخر فيه المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي إذا اضهرت الإقرارات صافي ربح من وجة نظر المكلف
غرامة تأخير سداد الضريبة
وعند عدم دفع الضريبة المستحقة في الموعد القانوني يضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي واحد ونصف بالمائة من الضريبة المستحقة غير المدفوعه عن كل شهر
فترة تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة للمكلف الأجنبي
على المكلف الأجنبي تقديم الإقرار الضريبي قبل مغادرة بستين يوماً وعلية سداد الضريبة خلال نفس الموعد
فترة تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة لاولاد المتوفي
على ورثة المتوفي تقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاه وان يسدد الضريبة المستحقة علية من واقع الإقرار الضريبي في نفس الموعد

تعليقات